554

نجم وهاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایډیټر

لجنة علمية

خپرندوی

دار المنهاج (جدة)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَلَوْ صَلَّى بِنَجِسٍ لَمْ يَعْلَمْهُ .. وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الْجَدِيدِ،
ــ
وكذلك يعفى عما يلحق البدن والثوب من عبار المزابل والمواضع النجسة حسب العادة.
وفي دخان النجاسة وجهان:
أصحهما: أنه نجس؛ لأنه أجزاء متحللة منها.
والثاني: ليس بنجس؛ لأنه بخار نجاسة، فهو كالبخار الذي يخرج من الجوف.
فإن قلنا بالنجاسة .. فالصواب: أنه لا ينجس الثوب اليابس ولا البدن اليابس، وكذا الرطب منهما على الصحيح.
قال: (ولو صلى بنجس) أي: غير معفو عنه (لم يعلمه .. وجب القضاء في الجديد) سواء في ذلك البدن والثوب والمكان؛ لأنها طهارة واجبة، فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث.
والقديم: لا يجب، ونقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره هو والمصنف في (شرح المهذب)؛ لما روى الحاكم [١/ ١٣٩] وأبو داوود [٦٥٠]- بإسناد صحيح- عن

2 / 214