550

نجم وهاج

النجم الوهاج في شرح المنهاج

ایډیټر

لجنة علمية

خپرندوی

دار المنهاج (جدة)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَوَنِيمِ الذُّبَابِ، وَالأَصَحُّ: لاَ يُعْفَى عَنْ كَثِيِرهِ، وَلاَ قَلِيلٍ انتْشَرَ بِعَرقٍ، وَتُعْرَفُ الْكَثْرَةُ بِالعَادَةِ
ــ
و(البراغيث) جمع: برغوث بالضم، والفتح قليل. ويقال له: طامر بن طامر.
روى أحمد [٢/ ١٧٨] والبزار [كشف ٢٠٤٢]، والبخاري في (الأدب) [١٢٣٧]، عن أنس أن النبي ﷺ سمع رجلًا يسب برغوثًا فقال: (لا تسبه؛ فإنه أيقظ نبيًا لصلاة الفجر).
قال: (وونيم الذباب) هو بفتح الواو وكسر النون- وهو روثها- للعلة المذكورة.
و(الذباب) مفرد، وجمعه: ذباب بالكسر وأذبة. ولا يقال: ذبابة بنون قبل الهاء قاله الجوهري. وألحقوا بذلك بول الخفاش.
قال: (والأصح: لا يعفى عن كثيره، ولا قليل انتشر بعرق)؛ لأن البلوى لا تعم به.
والثاني: يعفى عنهما؛ لأن الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز، فيلحق غير الغالب منه بالغالب.
ولو حمل الثوب الذي أصابه الدم المعفو عنه في كمه أو فرشه وصلى عليه، فإن كان كثيرًا .. لم يعف عنه، وإلا .. عفي.
وقال القاضي: لو لبس ثوبًا زائدًا على تمام لبوس بدنه وعليه دم البراغيث .. لم تصح صلاته؛ لأنه غير مضطر إليه.
قال: (وتعرف الكثرة بالعادة)، فما يقع التلطيخ به غالبًا ويعسر الاحتراز منه .. فهو قليل، وما ليس كذلك .. فهو كثير، وعلى هذا: يختلف بالبلاد والأوقات.
قال الإمام: والذي أقطع به: أنه لابد من اعتبار عادة الناس في غسل الثياب.
والوجه الثاني المقابل لما في الكتاب: أنه لا تعتبر العادة بل الكثير: ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان طلب، والقليل دونه. وهذان الوجهان على الجديد.

2 / 210