541

بالإمامة ، وإنما يرجع في ذلك إلى طريقة اعتبار الإجماع ، وتأمل أقوال الأمة المختلفين في الإمامة ، وأن الحق لا يخرج عن الأمة على ما رتبناه فيما تقدم ، فكيف يحسن أن تجعل دلالة في النص وتحكى في جملة الأدلة عليه؟ وهذا يوجب كون جميع ما دل من جهة العقل على وجوب عصمة الأئمة ، والنص عليهم دالا على النص على أمير المؤمنين عليه السلام وبعد ذلك ظاهر (1).

[الثاني : انظر النور : 63 من الذريعة ، 2 : 583. ]

( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) [النساء : 60].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 177 : 2 إلى 247.

( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) [النساء : 65].

أنظر النور : 63 من الذريعة ، 1 : 66.

( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [النساء : 82]

أنظر البقرة : 23 من الذخيرة : 364 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ... ) [النساء : 92].

ومما انفردت به الإمامية القول : بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، وأنه قد ثبت أن المؤمن لا يقتل بالكافر

مخ ۸۱