496

* سورة النساء

* بسم الله الرحمن الرحيم

( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) [النساء : 2].

أنظر المائدة : 6 الأمر الأول من الوضوء ، من الناصريات : 116.

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) [النساء : 3].

[إن سأل فقال : ] هل تجري المستمتعات بهن مجرى الزوجات في التحصين ، فيحرم على المستمتع الزيادة على الأربع أو تجري مجرى الإماء في كثرة العدد وترك الالتفات إلى هذا الباب.

الجواب وبالله التوفيق :

لا خلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع حرائر ، وأنهن يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن ، وقوله تعالى : ( مثنى وثلاث ورباع ) وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقتضي ذلك الزائد على أربع ، نحمله على أن المراد نكاح الدوام دون المتعة (1).

( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [النساء : 4].

ومما ظن إنفراد الإمامية به ولها فيه موافق القول بأنه : لا حد لأقل الصداق ، وأنه يجوز بالقليل والكثير ، والشافعي يقول بذلك (2). وقال مالك وأبو حنيفة أقل الصداق ما تقطع فيه اليد (3)، والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة

مخ ۳۶