نفائس تویل
في سبيل الله تعالى ؛ لأنهم يسمون من أعتق عبده لوجه الله تعالى أنه منفق لماله في سبيل الله تعالى ، والإنفاق اسم لاخراج الأموال في الوجوه المختلفة ، فلا وجه لاستبعاد ذلك (1).
[الثاني : ] ومما يظن إنفراد الإمامية به القول : بأن ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات ، وقد روى وفاقها عن عبد الله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس (2)، وباقي الفقهاء يخالفون ذلك (3)، دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم.
وقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : لا خير في ولد الزنا ، لا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في جلده ، ولا في عظمه ، ولا في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه ، وإجزاؤه في الكفارات ، وإسقاط الحكم به عن الجاني ضرب كثير من الخير وقد نفاه الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فإن تعلقوا بظاهر من قوله تعالى : ( فتحرير رقبة )، قلنا : «نخصص ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله بدليل» (4).
( وما للظالمين من أنصار ) [البقرة : 270].
أنظر غافر : 18 من الذخيرة : 504.
( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ) [البقرة : 272].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( لا يسئلون الناس إلحافا ) [البقرة : 273].
أنظر آل عمران : 21 من الأمالي ، 1 : 233.
( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) (5) [البقرة : 275].
مخ ۵۵۵