533

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایډیټر

عبد اللطيف الكوهكمري

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولا قرعة في الأمانة الكبرى، لأنها بالنص عندنا، وإنما مواردها في غيرها وهي أنواع:

1 - أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات 2 - بين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء 3 - بين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية وعدمها.

4 - بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.

5 - في العقود في المسجد أو الموضع المباح.

6 - في الحيازة واحياء الموات.

7 - في التقديم في الدعاوي والدروس الا أن يكون فيهم مضطر بسفر أو أمر.

8 - بين الزوجات في السفر وابتداء القسمة لو سيق إليه زوجات دفعة.

9 - بين الموصى بعتقهم أو المنجز من غير ترتيب.

10 - عند تعارض البينتين.

11 - تعارض الدعويين.

12 - تخصيص الحصة بعد القسمة.

ولا يستعمل في العبادات في غير ما ذكرناه ولا في الفتاوى والأحكام المشتبهة اجماعا.

فائدة:

إنما روعيت القرعة في العبيد ولم يسع 1) العتق فيهم لوجوه:

مخ ۵۳۴