نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایډیټر
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سيوري (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایډیټر
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
(الثاني) الكفر، فلا يرث الكافر المسلم لا العكس، فان المسلم يرث الكافر ولو أسلم الكافر قبل القسمة ورث.
(الثالث) القتل، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. وفي الخطأ خلاف أقربه المنع من الدية.
وقد ذكر أمور أخرى مانعة من الإرث هي في التحقيق راجعة إلى عدم السبب أو فوات الشرط، فليست من هذا القسم فنذكرها.
قد يقع حجب عن بعض الميراث، وهو صورتان:
(الأولى) الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما والى الزوجين، فان الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الاعلى إلى الأدنى، ويحجب الولد الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد على السدس.
(الثانية) الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد على السدس مع وجود الأب بشروط:
1 - التعدد، فلابد من ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات، والخنثى كالأنثى.
2 - كونهم للأبوين أو للأب، فلا يحجب كلالة الام.
3 - انتفاء موانع الإرث عنهم.
4 - انفصالهم، فلا يحجب الحمل.
5 - حياته بعد موت أخيهم، فلو اقترن الموتان فلا حجب، ولو اشتبه
مخ ۴۶۲