نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایډیټر
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سيوري (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایډیټر
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.
كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث:
(فالأول) ثلاثة:
1 - ذو فرض لا غير، وهو الام والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها الا على الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد.
2 - ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب وان تعددت.
3 - ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.
(والثاني) ستة:
1 - وارث بالفرض خاصة، وهو الزوجة على الأصح والام والأخت أو الأخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد.
2 - وارث بالفرض والقرابة، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد.
3 - وارث بالفرض المحض، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات حيث لأرد .
4 - وارث بالقرابة المحضة، وهم هؤلاء حيث لا تسمية.
5 - وارث بالفرض والقرابة معا، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد.
6 - الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث.
مخ ۴۵۸