457

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایډیټر

عبد اللطيف الكوهكمري

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.

(الرابعة عشر 1):

كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث:

(فالأول) ثلاثة:

1 - ذو فرض لا غير، وهو الام والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها الا على الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد.

2 - ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب وان تعددت.

3 - ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.

(والثاني) ستة:

1 - وارث بالفرض خاصة، وهو الزوجة على الأصح والام والأخت أو الأخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد.

2 - وارث بالفرض والقرابة، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد.

3 - وارث بالفرض المحض، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات حيث لأرد .

4 - وارث بالقرابة المحضة، وهم هؤلاء حيث لا تسمية.

5 - وارث بالفرض والقرابة معا، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد.

6 - الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث.

مخ ۴۵۸