نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایډیټر
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
مقداد سيوري (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
ایډیټر
عبد اللطيف الكوهكمري
خپرندوی
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الاختصاص أو الاشتراك مع أغلبية الاطلاق عليه تعالى.
" ال " في قولنا " القدير " و " العليم " و " الرحمن " و " الرحيم " يمكن أن يكون للعهد لان كل مخاطب يعهد هذا المدلول، ويمكن أن يكون للكمال، مثل قولهم " زيد الرجل " أي الكامل في الرجولية - قاله سيبويه.
فعلى هذا " الرحمن " الكامل في الرحمة، و " العليم " الكامل في العلم. ولا بد في الايمان كلها من القصد عندنا وان كانت بلفظ صريح.
لو قال " واسم الله " فالأقرب عدم الانعقاد، لان الاسم مغاير للمسمى على الصحيح. ومن قال بأن الاسم هو المسمى لزمه الانعقاد، فكأنه حلف بالله.
قيل: وموضع الخلاف هو في المركب من أس م، لا في مثل قولنا " حجر نار " و " ذهب فضة " وغيرها من الأسماء، إذ لا يقال لفظ " الحجر " هو عين الحجر حتى يؤذي من تلفظ به أو لفظ " النار " هو عين النار حتى يحترق من تكلم به.
وفي التحقيق لفظ " اسم " هو موضوع للقدر المشترك بين الأسماء وان مسماه لفظ لا معنى.
والظاهر أن الخلاف ليس مقصورا على لفظ " اسم " بل مطرد ولكنه يرجع إلى الخلاف في العبارة، وذلك لان الاسم ان أريد به اللفظ فغير المسمى قطعا لأنه يتألف من أصوات مقطعة مثالية وتختلف باختلاف الأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى ليس كذلك. وان أريد بالاسم الذات فهو المسمى
مخ ۳۲۵