264

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایډیټر

عبد اللطيف الكوهكمري

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الشرط الأول، وهو يسقط الجواز أيضا، الا أن يكون المأخوذ [منه] مالا له فيجوز تحمل الامر والسماحة به.

فائدة:

مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد ، فان عجز فاللسان، فان عجز فالقلب.

وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم ، فإن لم ينجع فالقول مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " [وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن " ] ثم بالقلب.

وأصعب الانكار القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شئ من الايمان، ويروي: وذلك أضعف الايمان.

والمراد بالايمان هنا الافعال، ومنه قوله " ص ": الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

مخ ۲۶۵