254

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایډیټر

عبد اللطيف الكوهكمري

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

(الثامن) ان التعظيم والاحترام يختص بهما الكعبة دون غيرها، ولوجوب استقبالها في الصلاة ومواضع العبادة واستدبارها والانحراف عنها عند التبرز.

ولا يعارض باستقبال بيت المقدس، لأنه كان مدة قليلة وانقطع، والناسخ لابد وأن يكون أكثر مصلحة من المنسوخ غالبا.

(التاسع) كونها لا يدخل الا باحرام.

(العاشر) تحريم حرمها صيدا وشجرا وحشيشا ومن دخله كان آمنا.

(الحادي عشر) انها مبدأ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.

(الثاني عشر) انها يحجها كل سنة ستمائة ألف، فان أعوز تمموا من الملائكة، وبأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض والمدينة لم تحرم الا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(الثالث عشر) أنه يحرم دخول مشرك إليها لقوله تعالى " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " .

(الرابع عشر) انه تعالى أكد فضلها بتسميتها بالمسجد الحرام فجعلها كلها مسجدا، وجعل البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس الموصوف بالبركة والهدى حاصل بها.

(الخامس عشر) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مكة حرم الله وحرم رسوله، الصلاة فيها بمائة ألف، والدرهم فيها بمائة ألف. وروى بعشرة آلاف .

مخ ۲۵۵