167

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

ایډیټر

عبد اللطيف الكوهكمري

خپرندوی

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

القطب الثاني وفيه مقاصد:

المقصد الأول (في العبادات) وفيه مرصدان:

الأول - في العبادة بقول مطلق

واعلم أن كل حكم شرعي الغرض الأهم منه الآخرة اما لجلب نفع أو دفع ضرر يسمى عبادة أو كفارة.

ثم العبادة تنتظم ما عدا المباح، فتوصف العبادة بالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة، كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة، فالأوليان ظاهرتان، وأما الثالثة فكصلاة الحائض وأما الرابعة فكالصلاة في الأماكن المكروهة والأوقات المكروهة. وكذا الصوم ينقسم إلى الأربع كرمضان

مخ ۱۶۸