فَأَنْكَرَ فِعْلَهَا كَمَا تَرَى.
وَحَدِيثُ إِمَامَةِ مُعَاذٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ، ﷺ: "أفتَّان أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ " ١، وَقَالَ رَجُلٌ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ" ٢ الحديث.
وحديث الحبل المربوط بين ساريتين، [إذ] سَأَلَ عَنْهُ عَلَيْهِ [الصَّلَاةُ وَ] ٣ السَّلَامُ، قَالُوا: حبل لزينب، تصلي، فإذا كسلت أو فترت؛ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ: "حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فإذا كسل أو فتر؛ قعد" ٤.
١ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، ٢/ ١٩٢/ رقم ٧٠٠، ٧٠١، وباب من شكا إمامه إذا طول، ٢/ ٢٠٠/ رقم ٧٠٥، وكتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، ١٠/ ٥١٥-٥١٦/ رقم ٦١٠٦"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، ١/ ٣٣٩-٣٤٠/ رقم ٤٦٥" من حديث جابر بن عبد الله، ﵁.
٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، ٢/ ١٩٧-١٩٨/ رقم ٧٠٢، وكتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ١٣/ ١٣٦/ رقم ٧١٥٩"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، ١/ ٣٤٠/ رقم ٤٦٦" من حديث أبي مسعود الأنصاري، ﵁.
٣ ما بين المعقوفتين سقط من "م".
٤ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، ٣/ ٣٦/ رقم ١١٥٠"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، ١/ ٥٤١-٥٤٢/ رقم ٧٨٤"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الصلاة، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، ٣/ ٢١٨"، وابن خزيمة في "الصحيح" "٢/ ٢٠٠/ رقم ١١٨٠ و١١٨١" من حديث أنس، ﵁.