547

موافقات

الموافقات

ایډیټر

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

خپرندوی

دار ابن عفان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

"وأرخَصَ فِي السَّلَمِ" ١، وَكُلُّ هَذَا مُسْتَنَدٌ إِلَى أَصْلِ الْحَاجِيَّاتِ؛ فَقَدِ اشْتَرَكَتْ مَعَ الرُّخْصَةِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِي هَذَا الْأَصْلِ، فَيَجْرِي عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي التَّسْمِيَةِ، كَمَا جَرَى عَلَيْهَا حُكْمُهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ مَمْنُوعٍ، وَهُنَا أَيْضًا يَدْخُلُ مَا تَقَدَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ جُلُوسًا اتِّبَاعًا لِلْإِمَامِ الْمَعْذُورِ، وَصَلَاةِ الْخَوْفِ الْمَشْرُوعَةِ بِالْإِمَامِ كَذَلِكَ أَيْضًا، لَكِنَّ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ تُسْتَمَدَّانِ مِنْ أَصْلِ التكميلات٢ لا

١ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، ٤/ ٤٢٩/ رقم ٢٢٤٠، ٢٢٤١"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب السلم، ٣/ ١٢٢٦-١٢٢٧/ رقم ١٦٠٤"، وأحمد في "المسند" "١/ ٢٨٢"، والترمذي في "الجامع" "أبواب البيوع، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، ٣/ ٦٠٢-٦٠٣/ رقم ١٣١١"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب البيوع، باب السلف في الثمار، ٧/ ٢٩٠"، وأبو داود في "السنن" "كتاب البيوع والتجارات، باب في السلف، ٣/ ٧٤١-٧٤٢/ رقم ٣٤٦٣"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب التجارات، باب السلف في كيل معلوم، ٢/ ٧٦٥/ رقم ٢٢٨٠"، والدارمي في "السنن" "٢/ ٢٦٠"، وابن الجارود في "المنتقى" "٦١٤، ٦١٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٦/ ١٨" من حديث ابن عباس ﵄ قال: قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله، ﷺ: "من أسلف، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وعند الدارقطني في "السنن" "٣/ ٣": "وهم يسلمون" بدل "يسلفون".
٢ أي: التكميلات للتحسينيات؛ فإن الجماعة على العموم من أصل التحسينيات، وموافقة الإمام في الجلوس مكمل لها، كما أن قسمة الجيش إلى فرقتين تؤديان الصلاة مع الإمام تكميل لها أيضا، وليس في المسألتين خاصة المشقة حتى يندرجا في سلك الرخصة بالمعنى الأول. "د". وفي "ط": "التكميليات".

1 / 470