45

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فما كان من أحد الأولين - ولا يكون إلا مع الجريان - فلا سراية، للاجماع القطعي، بل الضرورة في الجملة، المعلومة من الطريقة المستمرة في التطهير (1)، ولأن العالي فيهما جار ووارد، وقد عرفت عدم تنجسهما.

وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية، مع عدم ورود الماء، لاطلاقات كثير من أخبار النجاسة (2)، وظهور حكايات الاجماع في الأولين.

نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجودي مطلقا، النظر في تلك الاطلاقات، ولكنه خلاف التحقيق.

المسألة الثالثة: لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرا ولو بالطاهر، وفاقا للإسكافي (3)، والشيخ (4)، والفاضلين (6)، والشهيدين (6)، وأكثر المتأخرين (7)، للأصل، والاستصحاب.

خلافا للسيد، والحلبي (8)، وابن سعيد، والقاضي (9)، والديلمي، والكركي (10) مطلقا، ولابن حمزة (11) إن تم بالطاهر، للنبوي (12) المجمع على

مخ ۵۰