389

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ونهي عنهما في المستفيضة " (1)، ولاستحباب ارتياد الموضع المناسب، والصلب غير مناسب، وضد المستحب المكروه.

وفي ثقوب الحشرات، لورود النهي عنه في بعض الأخبار، كما صرح به جماعة (2).

وفي الحمام، للمروي في الخصال: " البول في الحمام يورث الفقر " (3). والمراد منه ما يدخل فيه عرفا، لا نفس المغسل كما قد يتوقهم.

وحالة القيام، لصحيحة ابن مسلم المتقدمة (4) وغيرها.

ومطمحا به أي راميا به إلى الهواء، كأن يبول من سطح في الهواء، لرواية السكوني: " نهى النبي أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشئ المرتفع في الهواء " (5).

والمروي في الخصال: " لا يبولن الرجل من سطح في الهواء " (6).

ومنه البول في البلاليع العميقة.

ولا يتحقق التطميح بالبول في مكان ثم جريانه بميزاب ونحوه في الهواء.

ولا ينافي ذلك ما تقدم من استحباب ارتياد مكان البول كمرتفع، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح. والنهي عن التطميح من

مخ ۳۹۴