384

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الذكر الحاصل من العصرات المذكورة أيضا وإرجاع ضمير التثنية في الثانية إلى المقعدة والأنثيين، وجعل الغمز بيانا للزوم العصر في الخرط، فيكون بيانا للثلاثة الأولى. فتكون الحسنة الأولى دليلا للثلاثة الثانية، والثانية للأولى.

ولكن لتضمنهما الشرط يحصل التعارض في حصول نقض الطهارة وعدمه بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، وإذ لا مرجح لأحدهما في علي التعارض وهو ما إذا أتى بإحدى الثلاثتين دون الأخرى، ولا قول بالتخيير بين الحكم بكفاية إحداهما في النقض وعدمها، فيجب الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصل، وهو مع كفاية كل ثلاثة من الثلاثتين الأولى والوسطى، لأصالة عدم تنجس الثوب والبدن، وعدم انتقاض الطهارة بعد تحقق إحدى الثلاثتين، كما ذكروا (1) في الأنثى فإنه لا استبراء عليها، ولا تنقض طهارتها بالخارج المشتبه - فهو الحق، أي حصول الاستبراء بكل ثلاثة من الثلاثتين.

ولا يلزم خرق إجماع مركب معلوم سيما في حق من تعارضت عنده الأدلة، مع أن التخيير المجوز في المدارك (2) هو بعينه ذلك.

والأحوط: الجمع بين الثلاثتين. بل هو الأفضل، للمرويين في النوادر المتقدمين (3). وغاية الاحتياط الاتيان بالتسعة.

وينبغي الابتداء بالثلاثة الأولى حتى يخرج ما بين المقعدة والأنثيين إلى الذكر، ثم بالوسطى حتى يخرج ما في الذكر أيضا، ثم بالثلاثة الأخيرة.

ويتخير بين إتمام الثلاثة الأولى ثم تعقيبها بالوسطى ثم بالأخيرة، وبين تعقيب كل مرة من الأولى بمثلها من الوسطى منفصلة أو متصلة، وكذا في الأخيرة.

مخ ۳۸۹