380

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو مكان يكون فيه التراب الكثير، كراهة أن ينضح عليه البول " (1) وغيرها من الأخبار.

ومنها: تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض، للتأسي، كما قيل (2).

وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء، لموثقة الساباطي: عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال:، بالمقعدة ثم بالإحليل " (3).

والأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا، ثم غسل الدبر، ثم الاستبراء من البول، ثم غسل الإحليل ثانيا.

ومنها: الاستبراء للرجل. ورجحانه ثابت بالاجماع، وفتاوى الأصحاب، والمعتبرة من النصوص.

ففي صحيحة البختري: في الرجل يبول قال: " ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " (4).

وحسنة ابن مسلم: رجل بال ولم يكن معه ماء، فقال: " يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (5).

والمروي في نوادر الراوندي: " من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا " (6).

مخ ۳۸۵