375

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الاجماع عن المعتبر، والمنتهى، وظاهر الغنية (1)، وفي اللوامع، والمعتمد. وعلى الثالث عن الثاني (2).

أما الأولان: فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالاجماعات المحكية، والشهرة المحققة.

منها: الخبران: أحدهما: " من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله " (3).

والآخر: " لا تستنجوا بالروث والعظام " (4).

والمروي في الدعائم: نهوا عن الاستنجاء بالعظام، والبعر، وكل طعام (5).

وفي مجالس الصدوق: نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بالروث والرمة أي العظم البالي (6).

وخبر ليث: عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر - إلى أن قال -: وقال:

" لا يصلح بشئ من ذلك " (7) ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي التطهر، فالاستدلال به على أحدهما مشكل.

وأما الثالث: فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر، والأخبار الواردة في حكاية أهل الثرثار في استنجائهم بالخبر والعجين (8)، الظاهر كثير منها في الحرمة.

مخ ۳۸۰