371

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وصحيحة زرارة ورواية العجلي المتقدمتين (1)، بملاحظة ما مر من معنى الاجزاء، وكون الثلاثة أقل الجمع.

والنبويين السابقين (2) بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة والاجماع المحكيين، كانجبار آخرين عاميين أيضا بهما:

أحدهما: " لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار " (3).

والآخر: " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار " (4).

وخبر سلمان: نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (5).

والاستدلال بالاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع عليه (6) ضعيف جدا، لأن اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن، ولا يقين في الأجزاء المذكورة.

خلافا للمنقول عن المفيد (7)، والقاضي، والمختلف (8)، وجماعة من المتأخرين (9)، فاكتفوا بالواحد مع النقاء، للأصل المندفع بما ذكر، والحسن والموثق السابقين (10) المعارضين لما مر بالعموم المطلق، لأعميتهما عن الغسل والمسح،

مخ ۳۷۶