351

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عملا بالنص، بشرط أن يكون المسلم غير عارف، أي غير المؤمن، كما هو مورد الرواية، ولا يجب السؤال في غير ذلك.

و (أما) (1) مفهوم رواية الأشعري، فيخصص بمنطوق حسنة الفضلاء، والصحاح الثلاث المتقدمة عليها الناهية عن السؤال.

ولا فرق في جواز الأخذ من غير سؤال في غير مورد الرواية مما يجوز الأخذ منه بين كون المأخوذ منه ممن يستحل الميتة بالدبغ، أو لا، وفاقا لصريح جماعة مستندين إلى إطلاق المستفيضة المتقدمة، بل العموم الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها.

خلافا للمنتهى والتذكرة والتحرير، فمنع عما يؤخذ من يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر بالتذكية (2). وللدروس إن لم يخبر بها (3). وللذكرى إن أخبر بعدم التذكية، ويقبل إن أخبر بالتذكية، وتردد في صورة السكوت (4)، لأصالة عدم التذكية.

وهي بما مر مندفعة.

وأما الخبران (5): أحدهما في إلقاء علي بن الحسين الفراء عند الصلاة، والثاني في عدم جواز البيع بشرط أنها ذكية، فغير مفيدين لهم.

أما الأول: فلأن غاية ما يستفاد منه أنه كان ينزع فرو العراق حال الصلاة، فيجوز أن يكون على (وجه) (6) الأفضلية.

وأما الثاني: فلأن النهي فيه عن بيع ما أخبر بذكاته إنما هو بشرط أنه

مخ ۳۵۶