345

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وضعف بعض ما ذكر سندا لا يضر بعد انجباره بالاجماع المحقق والمحكي عن الخلاف (1)، وفي الناصريات، والانتصار، والذكرى (2) مطلقا، وعن المختلف (3)، وفي المنتهى والتذكرة (4) عمن عدا الإسكافي (5).

خلافا له، وللشلمغاني (6) من قدماء أصحابنا، وإن كان قوله خارجا من عداد علمائنا، لما ظهر له من المقالات المنكرة. وقد ينسب إلى الصدوق أيضا، لما مر (7)، ويظهر من المدارك، والمعالم (8)، الميل إليه. للمرسلة المتقدمة (9).

ورواية الحسين بن زرارة: جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن والماء، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: " نعم " وقال: " يدبغ وينتفع به ولا يصلي فيه " (10).

والرضوي: " وكذلك الجلد، فإن دباغته طهارته وذكاة الجلود الميتة دباغتها " (11).

وشئ منها لا يصلح للاستناد، لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجية، سيما مع المعارضة مع ما يرجح عليها مما تقدم بمخالفته للعامة، وموافقتها لهم بتصريح الروايات كما مر، وبصحة السند ، بل بالأصل الذي هو استصحاب النجاسة، وعلى هذا فكذلك الحكم لولا الترجيح أيضا.

مخ ۳۵۰