343

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إمساكه، أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، والبيع.

للميتة، والدم، ولحم الخنزير، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر. أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله، وشربه، ولبسه، وملكه، وإمساكه، والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام " (1) الحديث.

والأخيرتان صريحتان في التحريم، وبهما ينجبر (2) ضعف دلالة الثلاثة الأولى عليه، لمكان لفظ الأخبار.

وأما الموثقة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به عن البئر التي يشرب منها أو يتوضأ؟ قال: " لا بأس " (3).

ورواية زرارة: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء، قال: " لا بأس " (4).

والمرسلة: عن جلود الميتة يجعل فيها الماء والسمن ما ترى فيه؟ قال: " لا بأس أن تجعل فيها ما شئت من ماء، أو سمن وتتوضأ منه، وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (5).

وما مر في بحث الميتة من روايتي الصيقل (6).

فعن مقاومة ما مر قاصرة، لمخالفتها للشهرة، بل لما عليه كافة العلماء

مخ ۳۴۸