341

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ختام في ما لتعلق بالجلود وفيه مسائل:

المسألة الأولى: عدم جواز استعمال جلود نجس العين، وجلود الميتة - على القول بنجاستها - في مشروط الطهارة واضح.

وأما في غيره كالاستقاء فيها للزرع، أو استعمالها في اليابسات فكذا على المشهور، المدعى على الأول الاجماع في التذكرة (1).

بل بلا خلاف أجده إلا من الاستبصار (2)، في الأول، حيث نقل فيه الموثق الثالث الآتي (3)، ووجه نفي البأس فيها إلى نفس الاستعمال، لا إلى الطهارة.

ويمكن أن يعمم خلافه في الثاني أيضا، لعدم ورود التذكية على نجس العين.

مخ ۳۴۶