322

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الشرائع. ودواخن الأعيان النجسة طاهر عندنا، وكذا ما أحالته النار وصيرته رمادا أو دخانا على تردد (1).

ويدل على الحكم في الجميع - بعد الاجماع في الجملة - الأصل السالم عن المعارض، سوى الاستصحاب الغير المفيد هنا كما مر.

وقد يستدل أيضا: بصحيحة السراد: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: " إن الماء والنار قد طهراه " (2).

والمروي في قرب الإسناد: عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح به المسجد؟

قال: " لا بأس " (3).

وليس المراد من الأولى تطهر الجص المتنجس بالنار والماء حتى يرد أن النار لم تجعله رمادا، والماء أحيل إليه بمجرد ملاقاته له فلا يصلح للتطهير.

بل المراد أن النار أحالت العذرة المختلطة معه إلى الرماد فطهرته ، والماء طهر ظاهر الجص الملاقي لعذرة المحتملة لرطوبة بعض أجزائها، فلا يلزم حمل التطهر على الحقيقي والمجازي أو عموم المجاز.

وإحالة الماء إليه غير ضائر، لأنه أحيل بعد التطهر، والمانع هو ما إذا كان قبله. مع أنها تدل جمل المطلوب من باب الإشارة أيضا، حيث لم يمنع من تجصيص المسجد به، وحينئذ يمكن حمل التطهير فيها على المعنى المجازي أعني التنظيف.

ولا يخفى أن الاستدلال بهما إنما يتم على ما هو متعارف بعض بلاد العرب، من وضع الوقود على الجص وإحراقه عليه، وأما على ما هو متعارف كثير بلاد

مخ ۳۲۷