319

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والنواهي، وليس المقام منها.

مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك.

والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى (1) - غير جيد.

وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجف التحتاني بحرارة الشمس، فلا يطهر مطلقا.

و: تطهر اللبنية النجسة بالشمس، وإن كانت منقولة، إما لصدق الأرض عليها، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم. وكذا التراب، والمدر، والحجر، والحصى، والرمل، ونحوها. والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق.

* * *

مخ ۳۲۴