301

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

في القليل، إذ لا صب في غيره إلا بعد إفراز القليل منه.

وأما الثاني: فللأمر بغسل الثوب من البول مرتين في المستفيضة المتقدمة، الشاملة بإطلاقها للغسل في كل من الثلاثة، خرج الجاري بصحيحة ابن مسلم والرضوي المتقدمين (1) وبقي الباقي.

ودعوى ظهور المستفيضة في القليل ممنوعة.

وهذا هو المعتمد عندي، وعدم الفصل في ذلك بين الثوب والبدن غير ثابت.

احتج الأولون: بالأصل، وإطلاقات الغسل.

والأول - مع معارضة الاستصحاب - مدفوع: بما مر، كما أن الثاني مقيد وقد يستدل أيضا ببعض اعتبارات ضعفها ظاهر.

وأما الثاني (فليس) (2) حكمه بالتعدد في الكثير مطلقا، لعدم قوله بالتعدد في غير الثوب كما هو ظاهر الفقيه والهداية (3)، وإلا فلا وجه له إلا بجعل حكم البدن والثوب واحدا بالاجماع المركب، أو مفهوم الموافقة، وضعفهما ظاهر ولا وجه ظاهر للثالث إلا استصحاب النجاسة، المندفع بما مر.

وأما الرابع: فنظره في الثوب إلى الصحيحة، وهو صحيح، وفي البدن إلى ظاهر أخبار التعدد فيه، وهو لما ذكرنا ضعيف.

هذا في الثوب والبدن، وأما الإناء فكالبدن في ولوغ الكلب، فيسقط التعدد في غير القليل، لضعف روايات التعدد فيه، وعدم الجابر في المورد، فيبقى

مخ ۳۰۶