289

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والذكرى (1)، وعن الغنية (2)، إلا أن الثاني استثنى الإسكافي، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة، بل الاجماع.

أحد الأولين: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " (3).

وكذا الآخر إلا أن فيه: " فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، (4)، وظاهره أن الزائد مستحب، إذ التخيير خلاف الاجماع، كما صرح به في المنتهى (5).

وأحد الثانيين: الرضوي: " إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه، أهريق الماء غسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء " (6).

(والآخر) (7) رواية البقباق المروية في المعتبر، والمنتهى، وموضع من الخلاف - على النسخة التي رأيتها - وغيرها من كتب الجماعة: عن الكلب، فقال: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين، (8).

واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة (9) في اشتماله على ذكر المرتين دونه غير ضائر، إذ لعله أخذه من الأصول الموجودة عنده.

ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث، لاحتمال التعدد، بل هو الظاهر، للاختلاف في الأمر بالصب أيضا، فإن ما في كتب الحديث متضمن له أيضا، مع

مخ ۲۹۴