284

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضا. ويضعف المفهوم: بأن تحققه فرع ثبوت الأولوية، وهي ممنوعة. والخبر: بعلم ثبوته كما مر.

المسألة الثامنة: المشهور: أن أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده (مطلقا) (1)، لعموم مرسلة الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر، (2).

وموثقة عمار: عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟

قال: " يغسل ثلاث مرات " (3).

وخصوص الموثقين الآخرين له:

أحدهما: من الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (4) أو زيتون؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: " يغسله ثلاث مرات " (5).

والآخر: في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ، قال: " يغسله سبع مرات " (6).

ورواية الأعور: إني آخذ الركوة، فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثم يصبه ويجعل فيها البختج، فقال: " لا بأس " (7).

أقول: إن أرادوا طهارة الظاهر، فهو كذلك، وإن أرادوا مطلقا، ففي دلالة

مخ ۲۸۹