مستند شیعه
مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مستند شیعه
Fadil al-Naraqi (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضا. ويضعف المفهوم: بأن تحققه فرع ثبوت الأولوية، وهي ممنوعة. والخبر: بعلم ثبوته كما مر.
المسألة الثامنة: المشهور: أن أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده (مطلقا) (1)، لعموم مرسلة الكاهلي: " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر، (2).
وموثقة عمار: عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟
قال: " يغسل ثلاث مرات " (3).
وخصوص الموثقين الآخرين له:
أحدهما: من الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ (4) أو زيتون؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: " إذا غسل فلا بأس " وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: " يغسله ثلاث مرات " (5).
والآخر: في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ، قال: " يغسله سبع مرات " (6).
ورواية الأعور: إني آخذ الركوة، فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثم يصبه ويجعل فيها البختج، فقال: " لا بأس " (7).
أقول: إن أرادوا طهارة الظاهر، فهو كذلك، وإن أرادوا مطلقا، ففي دلالة
مخ ۲۸۹
د ۱ څخه ۸٬۱۹۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ