244

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وبذلك يضعف الثالث أيضا.

والرابع: بخلو تلك الأخبار عما يفيد التحريم، فإنها واردة بلفظ الأخبار الغير المفيد له.

ولو سلم فالحمل على الاستحباب متعين، لمعارضتها بأكثر منها وأقوى للاعتضاد بالعمل.

كصحيحة معاوية بن عمار (1)، ورواية أبي جميلة (2) في الثياب السابرية، ورواية قرب الإسناد (3) ومعلى (4) في الثياب التي يعملها اليهود والمجوس والنصارى، وصحيحة ضريس (5) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين... إلى غير ذلك، مع التصريح بالاستحباب في رواية أبي علي البزاز عن أبيه: عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن أغسله؟ قال: " لا بأس، وإن يغسل أحب إلي " (6).

وللحلي (7)، والفاضلين (8)، والمجامع (9)، وجل المتأخرين في الثاني.

لاعتبار العدلين في شريعتنا عموما. وفي نجاسة الماء المبيع بعد ادعاء

مخ ۲۴۹