218

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بالطهارة صريحة في أنه لم يرد الاجماع من قوله، وهو يوهن إرادته في كلام ابن زهرة أيضا، لاتحاد مؤداهما مضافا إلى تردده أيضا.

وبصحيحة محمد الحلبي (1) ورواية أبي بصير (2).

وعدم دلالتهما في غاية الظهور.

وبروايتي علي بن الحكم ومحمد بن علي بن جعفر:

الأولى: " لا يغتسل من غسالة الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا " (3).

والثانية: إن أهل المدينة يقولون إن فيه - أي في ماء الحمام - شفاء العين، فقال: " كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام " (4) الحديث.

وفيهما - مع خلوهما عن ذكر العرق - عدم الملازمة بين عدم جواز الاغتسال وانتفاء الشفاء والنجاسة، مضافا إلى أن أولاهما خالية عما تحقق كونه نهيا.

وبالرضوي: " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كانت حراما لا تجوز الصلاة فيه حتى يغتسل (5) " (6).

والمروي في الذكرى، عن الكفرثوثي، عن أبي الحسن: عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فقال: " إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (7).

مخ ۲۲۳