211

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الاكتفاء في بيان أحكامه بذلك، لكان في الحرمة أولى، لأن حرمة الخمر من أحكامها الضرورية بخلاف نجاستها.

احتج القائل بالنجاسة: بالاجماع المنقول عن الكنز (1).

وبكونه خمرا، لحملها عليه في الأخبار.

كما في موثقة ابن عمار: الرجل من أهل المعرفة يأتي بالبختج (2) ويقول:

قد طبخ على الثلث، وأنا أعرفه أنه يشربه على النصف، فقال: " خمر لا تشربه " (3).

وفي حسنة عبد الرحمن: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم... " (4).

وفي الرضوي: " أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر " (5).

وبالنهي عن بيعه، كما في رواية أبي كهمس: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: " لا بأس، لأن غلى فلا يحل بيعه " (1).

وبنفي الخير مطلقا - ومنه الطهارة - عنه كما في روايتي محمد بن الهيثم وأبي بصير:

الأولى: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه،

مخ ۲۱۶