٢٣٠٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»
بَيَانُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِذَا أَوْتَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ سِوَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لَهُ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَ فِي بَيْتِهِ
٢٣٠٥ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ فَإِذَا سَلَّمَ كَبَّرَ ⦗٦٠⦘ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ الْفَجْرِ»