٢٠٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ يَعْلَمُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ»
٢٠٦٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ» قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي مَعْبَدٍ بَعْدُ فَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثْكُمْ قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ حَدَّثَنِيهِ قَالَ عَمْرٌو: وَكَانَ أَصْدَقَ مَوَالِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّهُ قَدْ نَسِيَهُ بَعْدَمَا حَدَّثَهُمْ إِيَّاهُ
٢٠٦٩ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أنبا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ»، إِلَى قَوْلِهِ: «ذَا الْجَدِّ»
٢٠٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَالْمُسَيَّبُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ كِتَابًا إِلَى مُعَاوِيَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»