بَيَانُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا تَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا
١٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ قَالَ: ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا، قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»
٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ﵁: اسْمُ أَبِي يَحْيَى مِصْدَعٌ يُقَالُ
بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْقُعُودَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَالْأُخْرَيَيْنِ وَاحِدَةٌ وَيَطْمَئِنُّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَجْعَلُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقَهُ وَيَفْرِشُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَأَنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّشَهُّدَ، وَالْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِفَرْشِ الْقَدَمِ الْيُمْنَى
٢٠٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ ⦗٥٣٥⦘: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى»