697

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

في حضر ولا في سفر، وبعد الفتح إنما عيد النبي ﷺ ثلاثة أعياد: عام ثمان، وسبع، وعشر، ولم يسافر سفر حج إلا في حجة الوداع، وسفرتان للغزو وهما: غزوة خيبر وغزوة تبوك، وابن عباس كان صبيًا قبل الاحتلام لم يكن يشهد معه المغازي، لكن شهد معه حجة الوداع، وفي حجة الوداع لم يذبحوا البدنة عن عشرة ولا نقل ذلك أحد (١) .
فصل
ومن ضحى بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من البقرة، فإنه ﷺ سئل أي الصدقات أفضل؟ فقال: (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) .
والذي دلت عليه السنة أن الضحية وإن كانت واجبة يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فقد ضحى النبي ﷺ وقال: (اللهم هذا عن محمدٍ وآل محمد) وقال: (الرجل يضحي بالشاة الواحدة عن أهل بيته) (٢) .
وتعدد أفضل، ومسألة ابن منصور بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة فقال: اثنتان أعجب إلي، ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة (٣) .
والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأة من مال زوجها عن أهل البيت بدون إذنه ومدين لم يطلبه رب الدين.
وتجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها

(١) مختصر الفتاوى (٥٢٢) ف (٢/ ١٥١) .
(٢) مختصر الفتاوى (٥٢٥) ف (٢/ ١٥١) .
(٣) فروع (٣/ ٥٤١) ف (٢/ ١٥١) .

3 / 200