694

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

قال أصحابنا: وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع (١) .
وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يودع البيت ظهره حتى يغيب، قال أبو العباس: هذا بدعة منكرة (٢) .
وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد شيخنا محرمة.
وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة، وأن مغازي النبي ﷺ كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع، بدر، وأحد، والخندق وبني المصطلق، والغابة، وفتح خيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف (٣) .
الصلاة في المسجد النبوي والسلام على الرسول والوقوف للدعاء
قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء، قال شيخنا: ووقوفه عندها له (٤) .
قال ابن القيم ﵀: ومن حديثه أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، حدثنا أبو صخر، أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره، عن أبي هريرة ﵁، عن الرسول ﷺ قال: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام» أبو صخر اسمه حميد بن زياد، ورواه أبو

(١) الاختيارات (١١٨) والفروع (٣/ ٥٢١) ف (٢/ ١٣٥) .
(٢) اختيارات (١٠٩) فيه ذكر الحكم ف (٢/ ١٣٦) .
(٣) الفروع (٣/ ٥٣١) والاختيارات (١٥١) ف (٢/ ١٣٦) .
(٤) الفروع (٣/ ٥٢٣) ف (٢/ ١٣٧) .

3 / 197