691مسترک په مجموع فتواو باندېالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلامابن تیمیه - ۷۲۸ ه.قابن تيمية - ۷۲۸ ه.قشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٨ هـژانرونهLogicCollections, Essays, and Miscellaneous ResearchHanbali JurisprudenceSalafism and WahhabismSufism and ConductPrinciples of Interpretation and Its Rules•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوالذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي ﷺ لما طاف توضأ»، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (١) .باب صفة الحج والعمرةولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (٢) .وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (٣) .يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٤) .ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (٥) .وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (٦) .فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.(١) اختيارات (٢١٩) ف (٢/ ١٢٧) .(٢) مختصر الفتاوى (٢٩٧) ف (٢/ ١٣٠) .(٣) الفروع (٣/ ٥٠٩) ف (٢/ ١٣٠) .(٤) مختصر الفتاوى (٣٩) ف (٢/ ١٣٠) .(٥) اختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٠) .(٦) الفروع (٣/ ٥١٣) والاختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٢) .3 / 194کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ