691

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي ﷺ لما طاف توضأ»، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (١) .
باب صفة الحج والعمرة
ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (٢) .
وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (٣) .
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (٤) .
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (٥) .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.
ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (٦) .
فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.

(١) اختيارات (٢١٩) ف (٢/ ١٢٧) .
(٢) مختصر الفتاوى (٢٩٧) ف (٢/ ١٣٠) .
(٣) الفروع (٣/ ٥٠٩) ف (٢/ ١٣٠) .
(٤) مختصر الفتاوى (٣٩) ف (٢/ ١٣٠) .
(٥) اختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٠) .
(٦) الفروع (٣/ ٥١٣) والاختيارات (١١٨) ف (٢/ ١٣٢) .

3 / 194