689

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه (١) .
ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات، ولغزو الطائف، وتردد كلام شيخنا (٢) .
باب الفدية
والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره، والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانا، وإلا فلا يقتله، ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز (٣) .
باب دخول مكة
ويسن أن يستقبل الحجر الأسود وفي الطواف (٤) .
صح عن عمر ﵁ أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك»، وزاد بعضهم، أن أبا بكر ﵁ قال: بل يشفع وينفع، وهذا كذب واضح، وروى الأوزاعي عن علي ﵁ في ذلك أثرا لكن إسناده ضعيف واه (٥) .
ثم يجعل البيت عن يساره فيقرب جانبه، الأيسر إليه قال شيخنا: لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الأكرم في

(١) مختصر الفتاوى (٥٧٥) ف (٢/ ١٢٣) .
(٢) فروع (٦/ ٦٤) ف (٢/ ١٢٣) .
(٣) فروع (٦/ ٦٤) ف (٢/ ١٢٣) .
(٤) اختيارات (١١٨) فيه زيادة (٢/ ١٢٦) .
(٥) مختصر الفتاوى (٣٠١) ف (٢/ ١٢٦) .

3 / 192