645

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

وأما الشابة فلم يرخص أحد من الأئمة الأربعة في حضورها مجتمع الرجال الأجانب لا في الجنازة ولا في العرس (١) .
حمل الميت ودفنه
كان الميت على عهد رسول الله ﷺ يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة، لا نساء معهم، ولا يرفعون أصواتهم، لا بقراءة ولا غيرها، وهذه هي السنة باتفاق المسلمين (٢) .
ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي ﷺ لم يفعل ذلك لا هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح (٣) .
وفي لحد الرجل للمرأة نزاع: الصحيح أنه إن كان من أهل الخير يلحدها (٤) .
وحديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا» فسر بعضهم القبر بأنه الصلاة على الجنازة وهذا ضعيف لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع وإنما معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره (٥) .

(١) مختصر الفتاوى (١٦٨) ف (٢/ ٩٤) .
(٢) مختصر الفتاوى (١٦٨) ف (٢/ ٩٤) .
(٣) يعني: بالعمل الصالح اختيارات (٨٩، ٩٠) ومختصر الفتاوى (١٧٢) ف (٢/ ٩٤) .
(٤) مختصر الفتاوى (١٧٢) ف (٢/ ٩٤) .
(٥) اختيارات (٨٦) ف (٢/ ٩٤) .

3 / 146