544مسترک په مجموع فتواو باندېالمستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلامابن تیمیه - ۷۲۸ ه.قابن تيمية - ۷۲۸ ه.قشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٨ هـژانرونهLogicCollections, Essays, and Miscellaneous ResearchHanbali JurisprudenceSalafism and WahhabismSufism and ConductPrinciples of Interpretation and Its Rules•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکيؤخر ورده إلى النهار (١) وثبت أنه ﵊ تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد (٢) .قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء.أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع (٣) .فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار ... والشيخ تقي الدين قاله في الفائق (٤) .ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (٥) .ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين (٦) .ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء، خلافا لما نقل عن أحمد (٧) .باب إزالة النجاسةوفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان. فلو تمعط في بئر.(١) الاختيارات (٢٠) وللفهارس (٢/٤٢) .(٢) اختيارات (٢٠) وللفهارس العامة (٢/٤٢) .(٣) الزركشي (٢/ ٣٨٢) .(٤) الإنصاف (١/ ٢٩٨) وللفهارس (٢/٤٢) .قلت: كذا في الإنصاف ولعله [لم] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح.(٥) الاختيارات (٢٠) وللفهارس العامة (٢/ ٤٢) .(٦) الإنصاف (١/ ٣٠٠) وللفهارس (٢/٤٢) .(٧) الاختيارات (٢١) والفروع (١/ ٢٢٤) وللفهارس (٢/٤٢) .3 / 45کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ