مسند مستخرج په صحیح مسلم باندې
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
ایډیټر
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية-بيروت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
لبنان
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالُوا ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيثًا إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ أَلا أُحَدِّثُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَأَيْتُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ يُرِيدُ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ مَسَاغًا إِلا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى فَقَامَ فَقَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَى إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى الشَّيْءِ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ
١١٢٠ - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا شُرَيْحٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالُوا ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا ابْنُ شِيرَوَيْهِ ثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ أنبا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَهَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنِ الضَّحَّاكِ
2 / 114