مسند مستخرج په صحیح مسلم باندې
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم
ایډیټر
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي
خپرندوی
دار الكتب العلمية-بيروت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٧هـ - ١٩٩٦م
د خپرونکي ځای
لبنان
ابْن مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ سَأَلْتُ الأَعْمَشَ عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الصُّفُوفِ فَحَدَّثَنِي عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ (مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمَّسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلاةِ) قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنَّا حِلَقٌ فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلا تُصَفُّونَ كَمَا تُصَفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأول وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ
اللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الأَشَجِّ عَنْ وَكِيعٍ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ
يُقَالُ دَابَّةٌ شَمُوسٌ أَيْ نَفُورٌ تَنْفِرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
٩٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالا ثَنَا مِسْعَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ثَنَا عَبْدَانُ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشَارَ أَحَدُنَا بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَال أحدكُم يومىء بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمَّسٍ أَمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمِنْ عَلَى شِمَالِهِ
لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ وَكِيعٍ
2 / 54