) إِلَى قَوْله ﴿حَتَّى يطهرن﴾ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَأَنْ يُشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَيَفْعَلُونَ مَا شَاءُوا إِلا النِّكَاحَ الْجِمَاعَ فَقَالَتْ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَذَكَرَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلا نُجَامِعُهُنَّ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا حَتَّى سَقَاهُمَا مِنَ اللَّبَنِ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا لَفْظُ) أَبِي دَاوُدَ وَلَفْظُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِبْرَاهِيمَ الشَّامِيِّ يُقَارِبُهُ وَلَفْظُ أَبِي الْوَلِيدِ مُخْتَصَرٌ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
٤٢ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْمَذْيِ
٦٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالا ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَا الأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُشَيْمٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكْنَى أَبَا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ (كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ