427

مسند عمر بن الخطاب

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

ایډیټر

عبد المعطي قلعجي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ - ١٩٩١م

ژانرونه
the Musnads
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
تميم حدثنا اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه من استعمل رجلا لمودة او لقرابة لا يستعمله الا لذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمنين قال وحدثت عبيد الله بن جرير الغنكى حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا فرج بن فضالة عن النضر بن شفى عن عمران بن سليم عن عمر بن الخطاب قال من استعمل فاجرا وهو يعلم انه فاجر فهو مثله أثر فى جواز استعانة الامام ببعض العمال على ما لا يتمكن منه قال الو داود فى المراسيل عن محمد بن يحيى عن يعقوب عن ابراهيم بن سعد الزهرى عن ابيه قال حتى كان فى اخر زمانه يعنى عمر فقال ليزيد بن اخت نمر اكفنى بعض الامور يعنى صغارها ثم رواه ايضا عن محمد بن يحيى عن معمر عن الزهرى ما اتخذ رسول الله ﷺ قاضيا حتى مات ولا ابو بكر ولا عمر الا انه قال لرجل فى آخر خلافته اكفنى بعض امور الناس حديث فيه جواز اتخاذ كاتب امين قال الحافظ ابو بكر البزار حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى حدثنا ابراهيم ابن المنذر حدثنا محمد بن صدقة الفدكى حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر قال كتب الى رسول الله ﷺ كتاب فقال لعبد الله بن ارقم اجب هؤلاء فاخذه عبد الله بن ارقمفكتبه ثم جاء بالكتاب فعرضه على رسول الله ﷺ فقال احسنت فما زال ذلك في نفسي حتى وليت فجعلته على بيت المال ثم قال لا نعلم رواد عن زيد بن اسلم عن ابيه الا مالك

2 / 537