291

مسند عمر بن الخطاب

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

ایډیټر

عبد المعطي قلعجي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ - ١٩٩١م

ژانرونه
the Musnads
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
واخرجه مسلم عن محمدبن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة عن قتادة به ولفظه فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء الله وان القرأن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن اوتى برجل نكح امرأة الى رجل الا رجمته بالحجارة ثم رواه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن قتادة به وقال فى الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه اتم لحجكم وعمرتكم وذكر ابو مسعود وخلف انفى اخر هذا الحديث قول عمر متعتان كانتا على عهدرسول الله ﷺ انا انهى عنهما قال شيخناابو الحجاج القضاعى فى اطرافه ولم يذكر ذلك الحميدى ةلا وجدته فى صحيح مسلم فهذا الحديث يقتضى ظاهره ان عمر نهى عن متعة النكاح برأيه وقد صح النهى عنهما من رسول الله ﷺ فى الصحيحين عن على عن مسلم عن الربيع بن سبرة وهو ثابت من طرق اخر كما سيأتى بيانها فى مواضعها بل قد ورد ذلك مرفوعا عن عمر رضى الله عنه فى الحديث الاخر الذى رواه الحافظ ابو بكر البراز حيث قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستانى حدثنا الفريانى حدثنا ابان بن ابى حازم حدثنا ابى بكر بن

1 / 399