268

مسند عمر بن الخطاب

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

ایډیټر

عبد المعطي قلعجي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ - ١٩٩١م

ژانرونه
the Musnads
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
كن يسعين على مواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن وفى ذلك نزلت هذه الاية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تخصنا الى آخر الاية عن جابر بن عبد الله قال كانت أمة لعبد الله بن ابى وكان يكرهها على الزنا فنزلت هذه الاية ومن يكرههن فإن الله من بعد اكراههن غفور رحيم قال ابو عبيد هكذا قرأها وعن الحسن فى هذه الآية قال لهن والله لهن والله قال الاعشى الخفيف يهب الجلة الجراجر كالبستان تحنو لدردق أطفال والبغايا يركضن اكسيه الاضريج والشرعبى ذا الاذيال يريد بالبغايا الاماء لآنهن كن يفجرن وقوله يهب الجلة ويهب البغايا بين لك ان هذا لا يقع الا على الاماء قال ابو عبيد فكان الحكم فى الجاهلية ان الرجل اذا وطىء أمة رجل فجاءت بولد فادعاه فى الجاهلية فإن حكمهم كان ان يكون ولده لاحق النسب به ولهذا المعنى اختصم عبد بن زمعة وسعد بن مالك فى ابن أمة زمعة الى النبى ﷺ قال فقال سعد ابن اخى عهد الى فبه اخى وقال عبد بن زمعة اخى ولد على فراش ابى فقضى رسول الله ﷺ بالولد للفراش وابطل ما كان من حكم الجاهلية ان يكون لاحق النسب وقضى عمر ان الدعوى اذا كانت فى الاسلام وليس سيد الجارية بالمدعى للولد كما ادعى عبد بن ومعة اخاه ان يكون حرا لاحق النسب وتكون قيمته على ابيه لمولى الجارية ومنه حديث له آخر انه كان يلحق اولاد الجاهلية بمن ادعاه فى الاسلام قال ابو عبيد فإذا كان الوطء والدعوى جميعا فى الاسلام فدعواه باطلة وهو مملوك لأنه عاهر وقال النبى ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر قال ابو عبيد ولعمر ﵀ ايضا حكم آخر فى الرق فيما كانت العرب تسانى فى الجاهلية فيأتى الاسلام والمسبى فى يده كالملوك له فحكم عمر فى مثل هذا ان يرد دحرا الى نسبة وتكون قيمته علية يؤديها الى

1 / 374