326

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

اوصي بالربع ولان اوصي بالربع أحب الي من ان اوصي بالثلث ومن اوصى بالثلث فلم يترك شيئا. سألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل اوصى لرجل ثلث ماله ولآخر بربعه، فقال: خذ مالا له ثلث وربع وهو اثنا عشر فالثلث أربعة والربع ثلاثة فيكون الثلث بينهما على سبعة (1).

باب الصدقة الموقوفة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يتبع الميت بعد موته شئ من عمله الا الصدقة الجارية فانها تكتب له بعد وفاته.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كتب في صدقته هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب (ع م) وقضى به في ماله اني تصدقت بينبع (2) ووادي القرى (3) والاذينة (4) وراعة في سبيل الله ووجهه

مخ ۳۷۸