268

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل حتى تنكح زوجا غيره ويبقى عليها من عدتها حيضة (1).

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: طلاق الامة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها ام عبدا.

مخ ۳۲۰