٨٦٨ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللَّهَ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً» فَرَضِينَ بِقَوْلِهَا وَتَرَكْنَ ذَلِكَ